الحر العاملي

177

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . [ 35408 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة - إلى أن قال : - وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 14 - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما [ 35409 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله ( 1 ) . [ 35410 ] 2 - وبالاسناد عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في سن الصبي

--> ( 3 ) التهذيب 10 : 275 / 1077 . 5 - التهذيب 10 : 277 / 1084 . ( 1 ) تقدم في الباب 2 و 12 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 17 و 23 و 25 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 320 / 6 ، التهذيب 10 : 275 / 1076 ، و 10 : 260 / 1026 ، والفقيه 4 : 102 / 344 . ( 1 ) الفقيه 4 : 126 / 444 . 2 - الكافي 7 : 320 / 8 .